شركة نـيـودريل لأعمال الجسات واختبارات التربة
اهلا وسهلا ومرحبا بك معنا فى
ملتقى ابحاث وميكانيكا التربة والاساسات
نحن سعداء بأختيارك ان تكون احد افراد المنتدى
م / سيد ابوليلة
٠١٠٠٥٧٤٧٦٨٦
شركة نـيـودريل لأعمال الجسات واختبارات التربة
اهلا وسهلا ومرحبا بك معنا فى
ملتقى ابحاث وميكانيكا التربة والاساسات
نحن سعداء بأختيارك ان تكون احد افراد المنتدى
م / سيد ابوليلة
٠١٠٠٥٧٤٧٦٨٦
شركة نـيـودريل لأعمال الجسات واختبارات التربة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شركة نـيـودريل لأعمال الجسات واختبارات التربة

ملتقى ميكانيكا التربة والاساسات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
تأملات في عجائب خلق الله إذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله يا ثعبان من ذا الذي بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش ياثعبان وتحيا وهذا السم يملأ فاك وأسأل النحل كيف تقاطر منها الشهد وقل للشهد يا شهد عجبا من حلاك ...واسأل اللبن المصفى يخرج من بين دم فرث وقل له يا لبن من ذا الذي صفاك ...وقل للبصير الذي كان يحفر حفرة بيده فهوى فيها من ذا الذي أهواك وقل الجنين الذي يعيش في بطن أمه معزولا من ذا الذي لتسعة أشهر كان يرعاك
شركة نيودريل لأعمال الجسات والخوازيق واختبارات التربة ( تثبيت طبقات التربة بالحقن - بازوميتر- نفاذية بالموقع - اختبارات الدمك - حفر ايرسات لعمل التأريض ) اعمالنا طبقا للمواصفات وبتقنية عالية01005747686

 

 حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 2 )

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
م / سيد ابوليلة
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
م / سيد ابوليلة


العذراء ذكر عدد المساهمات : 387
البلد : cairo - egpt
تاريخ التسجيل : 19/02/2010
العمر : 56
الموقع الموقع : http://kenanaonline.com/newdrel

حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 2 ) Empty
مُساهمةموضوع: حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 2 )   حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 2 ) I_icon_minitimeالخميس أبريل 11, 2013 12:27 pm

حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 2 )

مادة 45- القواعد العامة لاعداد مخطط تفصيلي للمناطق الصناعية:

يراعي عند اعداد المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية على الأقل ما يلي :

وضع أسس ومعايير تقسيم الأراضى وتشمل تحديد أنواع الصناعات المقترحة – احتياجاتها من الأراضى و الخدمات والمرفق الداخلية والخاجية – نسب قطع الأراضى من المساحات المختلفة.

حيث تسري التقاسيم فى المناطق الصناعية الشروط والأوضاع التى يصدرها المجلس بعد عرض الوزير المختص بالصناعة .

عمل تقسيم الأراضى موضحا مساحة قطع الأراضي المطلوب تقسيمها ( عند قطع الأراضى المطلوبة للمنطقة الصناعية )

أسس التصميم العمرانى للمنطقة الصناعية موضحا على الأخص ميزانية استعمالات الأراضى .

مخطط تنسيق المواقع وملااعاة الاشتراطات البيئة

التحديد الدقيق لاطوال وعروض البلوك – مقاسات قطع الاراضى – اطوال وعروض شبكة الطرق – ممرات المشاه.

اشتراطات ونظم البناء للمنطقة الصناعية.

وضع البرامج والمراحل الزمنية للتنفيذ.



ثامناً:المخطط التفصيلي لشبكات البنية الأساسية:

مادة 46- يتم اعداد المخطط التفصيلى لشبكات البنية الاساسية على ضوء المخطط الاستراتيجى العام و يجب ان يشمل على الاقل ما يلى:-

1- بالنسبة لشبكات الطرق :

تحديد محاور الطرق وقطاعاتها العرضية لمختلف درجات شبكات الطرق.
تخطيط التقاطعات وأماكن انتظار السيارات على شبكة الطرق بمختلف درجاتها.
تحديد المعايير والمواصفات اللازمة لأعمال التصميمات التنفيذية وحساب التكلفة الإجمالية لإنشائها بصفة مبدئية.
2- بالنسبة لأعمال التغذية بمياه الشرب :

عمل التخطيط التفصيلي لشبكة توزيع مياه الشرب والأقطار للخطوط الرئيسية والفرعية وأماكن المحابس بأنواعها (قفل وغسيل وهواء) مع بيان كيفية التوصيل للقطع (توصيلة منزلية نموذجية) على خريطة مساحية مع بيان حنفيات الحريق وأماكنها في المساقط الأفقية للشبكة بمقياس رسم مناسب .
بيان موقع الخزانات اللازمة للتغذية بانواعها وارتفاعها والضغط الاستاتيكي وبيان سعة هذه الخزانات وعمل تخطيط تفصيلي لها وللوحدات المرفقة بها.
عمل حصر لمكونات شبكة المياه وملحقاتها من خزانات بانواعها ومحطات وحساب تقدير تكاليف إنشاء الشبكات و المحطات حتى سنة الهدف.
ثالثا: بالنسبة لأعمال الصرف الصحي:

تخطيط تفصيلي لشبكة الصرف الصحي (رئيسية وفرعية) مبينا اتجاهات الصرف ومواقع المطابق بالشبكة وتحديد المسافات بينها مع مسقط أفقي وقطاع رأسي نموذجي لها، كذلك بيان كيفية توصيل القطع بالشبكة.
إعداد تخطيط تفصيلي لمحطات الرفع وملحقاتها مع بيان أبعاد كل من وحداتها وتصرفاتها وعمل الرسومات والقطاعات اللازمة بصفة مبدئية، وبيان كيفية دخول التصرفات إلى المحطة وخروج الماسورة الصاعدة منها والتفاصيل المبدئية لهذه الأعمال.
الاعمال التفصيلية الخاصة بانشاء محطات المعالجة مع بيان انواعها و نظم التحكم البيئى الحاكمة لها.
بيان انحدارات خطوط الشبكة واتجاه الصرف والمطابق ومسارات الخطوط بالنسبة لخطوط المرافق الأخرى (مسقط أفقي وقطاع رأسي) وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
4- بالنسبة لاعمال التخلص من المخلفات الصلبة:

تحديد أماكن تجميع و تخزين المخلفات الصلبة و مسارات تجميعها والوسيلة المقترحة في جمع القمامة و تخزينها.

عمل تقدير مبدئي لتكاليف اساليب التخلص من المخلفات الصلبة وحتى سنة الهدف، و تحديد النظام المقترح للتخلص من المخلفات الصلبة وتحديد الموقع اللازم لاعمال التخلص النهائى.

5- بالنسبة لأعمال التغذية بالكهرباء والطاقة:

إعداد تخطيط تفصيلي لشبكة التوزيع شاملا محطات المحولات الرئيسية و الفرعية، مصدر التغذية، مسارات الخطوط الرئيسية، لوحات التوزيع والمحولات الفرعية، كابلات الجهد المتوسط والجهد المنخفض شاملا صناديق توزيع الجهد المنخفض والربط بينها وكوفريهات تغذية المبانى ، وكذلك شبكة إنارة الشوارع بمكوناتها المختلفة.
تحديد المواد والمعدات المقترح استعمالها مع عمل حصر لكافة المواد والمعدات وعمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
6- بالنسبة لأعمال التليفونات والاتصالات:

إعداد تخطيط تفصيلي للشبكة ومكوناتها بما فى ذلك مسارات الخطوط واقطارها ونوعها وكبائن التوزيع وسعتها وغرف التفتيش.
الدراسات الخاصة بالسنترالات و سعتها و مواقعها مع عمل مقايسة مبدئية بتكاليف تنفيذ المخطط التفصيلى .
7- تشمل اعمال المخطط التفصيلى جميع انواع الشبكات الاخرى مثل التدفئة و الغاز الطبيعى و التيار الخفيف و غيرها.

تاسعاً – المخطط التفصيلي للمناطق الترفيهية

مادة (47): تحدد دراسة المخطط التفصيلى للمناطق الترفيهية على الاقل ما يلى:-

الهدف والفائدة من انشاء منطقة ترفيهية وأثر هذه المنطقة على المحيط البيئى
دراسة موضع المنطقة وخصائصها .
إعداد دراسة للشروط البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمالية .
تخطيط المنطقة الترفيهية .
البرنامج التقديرى لتنفيذ وتمويل المرافق العامة و نمط ادارة المنطقة .
برنامج وطريقة تمويل المرافق للبنية الأساسية .
الميزانية التقديرية .

عاشراً المخطط التفصيلي للمناطق ذات الطبيعة الخاصة :

مادة (48) -تشمل المناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-

الأراضى المعرضة للسيول.
الاراضى ذات الطبيعة الخطرة.
الأراضى المجاورة للمطارات والمناطق العسكرية .
مادة(49): يتضمن المخطط التفصيلى للمناطق ذات الطبيعة الخاصة على الاقل ما يلى:-

التقرير الذي يعرض كيفية التعامل مع المنطقة ذات الطبيعة الخاصة.
تطبيق الاشتراطات البنائية المقيدة للبناء الخاصة بهذه المناطق و ذلك طبقا للاشترطات الصادرة من المجلس.
مادة (50) – بالنسبة للمنطق الصناعية والتجارية الجديدة خراج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقري ، فيتم اعداد المخطط التفصيلي لأي منها بواسطة الجهة الإدارية المختصة بكل منها ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، جهاز تنمية التجارة الداخلية ) – وفقا لدلائل الأعمال الخاصة بكل منهم والمعتمدة من الوزير المختص والتي يتم اعدادها مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى - وذلك بواسطة من تعهد اليه من الخبراء والاستشاريين و الجهات و المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتحت اشراف المراكز الاقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية التابعة للهيئة ، ويتم اعتماد المخطط التفصيلي من الجهة الادارية المختصة بعد العرض على المجلس الشعبى المحلي للمحافظة والمحافظ المختص .



مادة (51) تنقسم حالات التقسيم إلي :

الحالة الاولى :

خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء والتى لا تحتاج الى شق طرق جديدة و لا يتم استقطاع اي نسبة من ارض التقسيم لانشاء مرافق او خدمات جديدة مع تطبيق كامل الاشتراطات البنائية الموضوعة من خلال المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية و المخطط التفصيلى

الحالة الثانية :

خاصة بقطع الاراضى المزودة بمياه الشرب والكهرباء لكن تحتاج الى شق طرق داخلية مع تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية المذكورة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة اوالقرية و خاصة عروض الطرق المطلوبة لمنطقة التقسيم

الحالة الثالثة :

خاصة بقطع الارضى التى يتطلب مشروع التقسيم فيها انشاء كافة المرافق والخدمات المطلوبة خصما من اراضى منطقة التقسيم.

مادة (52): القواعد العامة لمشروعات التقسيم :

يجب أن تحقق المعايير والقواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا الباب توفير الإضاءة والتهوية الكافية للمساكن وكذلك توفر الأماكن المفتوحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات التى تمكن من الحفاظ على مقومات الصحة وجمال البيئة ويجب أن تحقق بصفة خاصة ما يأتى:-

تنفيذ مشروعات المخطط الاستراتيجى العام
الحفاظ على البيئة الطبيعية .
اتفاق عمليات التقسيم مع الاحتياجات الفعلية للمدينة او القرية وفقا لما يتطلبه المخطط الاستراتيجى العام لهما.
ضمان تزويد التقاسيم بالمرافق العامة وفقا للأسس العلمية والهندسية السليمة سواء تم ذلك بمعرفة الجهة الادارية أو المقسم.
ملائمة مشروع التقسيم لطبوغرافية الموقع والمنشآت القائمة فية .
توافر مواقف انتظار السيارات اللازمة وفقا للمعايير التخطيطية الخاصة بكل استخدام .
مادة (52):

تضم اشتراطات تقسيم الأراضى للمدن والقرى مجالين رئيسيين هما :

معايير تصميم مشروع التقسيم
التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم
اولاً: معايير تصميم مشروع التقسيم

1- يجب أن يعد التقسيم على أساس القواعد والمعايير التى تتمشى مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية اخذا فى الاعتبار المساحات المطلوب تركها للشوارع والحدائق العامة والمدارس وجميع الخدمات المطلوبة على ان يتم تصميم أرض التقسيم فى اطار مجموعات متكاملة من المناطق السكنية، التجارية، الصناعية، و الاستخدامات الاخرى.

تلزم دراسة علاقة الموقع بالمخططات والمنشآت المجاورة قبل اعداد مشروع التقسيم للموقع موضحا على الاقل ما يلى:-
ان يتسق التقسيم مع المناطق السكنية المجاورة له بالنسبة لاتصال الشوارع مع بعضها و لخطوط المرافق، و ان تمتد هذه الخطوط والشوارع الى حدود التقسيم والى الأرض المجاورة المحتمل تقسيمها فى المستقبل حتى يسهل ربطها مع شوارع ومرافق التقسيم.
تحديد نوعية ومواقع الخدمات القائمة أو المعتمدة وشبكة المرافق والشوارع وتأثير ذلك علي تصميم الموقع .
توافر الخدمات بمساحات كافية وفي مواقع ملائمة حسب احتياجات السكان – مع مراعاة الخدمات القائمة والمعتمدة في المناطق المجاورة وتأثيرها علي مشروع التقسيم .
بيان علاقة الموقع بالبيئة الطبيعية المجاورة كالمزارع والترع والمصارف والمناطق الخضراء – ومدي تأثير ذلك علي اتجاه الحركة وتوجيه المباني .
يشترط فى أعداد مشروعات التقسيم أن تكون طبقا للمبادئ والأسس التى بنى عليها المخطط التفصيلى للمدينة أو القرية واشتراطات المناطق وعلى الأخص بالنسبة لاستعمالات الأراضى وحركة المرور وتوافر المرافق والخدمات العامة مع مراعاة ما يأتى :-
( أ ) أن تكون أبعاد ومساحات البلوكات وقطع الاراضى وغيرها من المساحات المخصصة للاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والمنافع العامة مصممة بحيث توفر القدر المناسب من التهوية والأضاءة والمساحات المفتوحة وأماكن انتظار السيارات خارج حدود الشوارع وأماكن الشحن والتفريغ .

(ب) أن يكون تنظيم وترتيب الشوارع والبلوكات والقطع فى التقسيم بحيث يمكن الاستفادة الكاملة من الصفات الطبوغرافية وميزات الطبيعة فى موقع التقسيم مع المحافظة بقدر الامكان على الأماكن المشجرة والأشجار المنفردة الكبيرة .

كما يجب أن يراعى فى تصميم الشوارع الأسس الفنية التى تتضمنها التعليمات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة لذلك .

(جـ) أن يحد كل قطعة أرض فى مشروعات التقسيم المعدة لأقامة المبانى شارع من جانب واحد على الأقل .

( د ) لا يجوز إنشاء تقسيم إلا إذا كان متصلا بأحد الطرق العامة ، الا أنه إذا كانت أرض التقسيم غير متصلة بطريق عام ، ورأت الجهة الادارية إنشاء طريق يصل الأرض المذكورة بأحد الطرق العامة كان لها أن تلزم المقسم بتحمل تكاليف إنشائه وتزويده بالمرافق العامة .

يجب أن يراعى فى تحديد أطوال وعروض وأشكال و مواقع البلوكات فى التقسيم مايأتى :-
اختيار المواقع المناسبة للمبانى فى القطع بما يتفق مع الاحتياجات الخاصة بنوع الاستعمال المتعلق بالمبنى .
توافر شروط ومتطلبات الأحكام الخاصة بمناطق الاستعمالات فيما يتعلق بمساحات القطع وأبعادها ونسبة الأشغال فيها .
توافر متطلبات الاتصال بين الشوارع والمبانى مع تأمين حركة المرور.
الأوضاع الطبوغرافية فى موقع التقسيم .
ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى على 250 مترا مقاسة على طول محور البلوك ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالجهة الادارية عند زيادة الطول بما يجاوز 250 متر أن تلزم المقسم بتوفير ممر عبر البلوك محمل بحق ارتفاق مرور وبعرض لا يقل عن أربعة أمتار، ويخصص لمرور المشاة فقط عبر البلوك وألا تزيد المسافة من محور هذا الممر ونهاية البلوك على 150 مترا وإذا اخترق التقسيم مجرى مياه أو مجرى لتصريف مياه الأمطار أو ما شابه ذلك وجب على المقسم توفير حق ارتفاق لمرور المجرى بذات العرض والسعة التى تسمح يتصريف المياه مضافا إليها ما يستجد من مياه منصرفة من موقع التقسيم .
أن تكون البلوكات بعرض يتناسب مع الاستعمال بحيث يسمح بإنشاء أماكن خارج حدود الشوارع للشحن والتفريغ بالنسبة للاستعمالات التجارية والصناعية .
5- بالنسبة لقطع الاراضي السكنية:

يجب ان تطل واجهه كل قطعة أرض على طريق واحد على الاقل .
يجب الا تقل مساحة اصغر قطعة سكنية عن 120م2 للمدن وذلك للأراضى الواقعة داخل الامتداد العمرانى للمدينة
يجب ان لا يقل عرض الطرق المطلة عليها قطع الاراضى (الواجهه الرئيسية المطلة علي الشارع) ثمانية أمتار للمناطق القائمة بالمدن و10متر لمناطق الامتداد بالمدن.
الا تقل عرض واجهة القطعة عن 10 متر ولا يزيد عمقها عن مثلى واجهتها.
يجب ان يوضح مشروع التقسيم نوعية الوحدات السكنية (عمارات عالية – عمارات متوسطة الارتفاع – فيلات) ويمكن ان يحتوي المشروع علي كل هذه الانواع اوبعضها.
6- فى حالات التقسيم التى تتطلب انشاء شبكة طرق داخلية و خدمات و مرافق عامة (الحالة الثالثة من حالا التقسيم الوارده بهذه اللائحة)، يجب ان يخصص ثلث مساحة أرض التقسيم على الاقل للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة - بخلاف المساحة المخصصة للخدمات العامة و للمنفعة العامة – وذلك دون مقابل وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما تجاوز النسبة المذكورة اذا رأت الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم زيادتها على ذلك وفقا لاحكام قانون نزع الملكية رقم10 لسنة1990 و مع مراعاة ما يأتي:

- الا تقل المساحة الكلية المستقطعة للشوارع عن 20% من المساحة الكلية لارض التقسيم و الا تجاوز ثلثها.

- أن يتماشي تصميم الشوارع ومواقف انتظار السيارات مع منسوب ارض التقسيم .

- أن يراعى فى توفير الحدائق والمتنزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة الاحتياجات الفعلية وفقا للاوضاع المقررة فى المخطط الاستراتيجى العام.

7- يجب أن تتضمن قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم كافة الشروط التى يلتزم المشترون بها لحسن نظام التقسيم وتهيئة البيئة السكنية المناسبة لرفاهية وراحة السكان.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحه التنفيذية والاشتراطات الصادرة عن المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، تعالج قائمة الشروط بصفة عامة جميع المسائل التى تحقق الأهداف المشار إليها فى هذه اللائحة من حيث :-

استعمالات الاراضى وطابع المبانى.
التحكم فى الكثافة السكانية والبنائية
عدم السماح باقامة اكثر من مبنى على كل قطعة ارض الا بصدور قرار تقسيم -

الالتزام بالاشراف الهندسى على تنفيذ التقسيم.-

تحديد موقع المبنى بالنسبة لقطعة الأرض مثل خط البناء والارتدادات والارتفاعات و غيرها.
حظر الأعمال التى ينتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
حظر اقامة المنشآت المؤقتة.
حظر التخلص من القمامة والفضلات على قطعة الأرض المقام عليها المبنى.
اية احكام اخرى تحقق هذه الاهداف
وتكون قائمة الاشتراطات الخاصة الواردة بلوحة التقسيم النهائى هى جزء من قرار التقسيم وتعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق للمشترين والمقسم.

ثانيا: التحسينات والمرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم :

يجب أن تتم جميع اعمال التحسينات و المرافق المطلوب توفيرها فى ارض التقسيم وفقا لما جاء بالكودات المصرية المنظمة لذلك.
يجب أن يتم تصميم وتنفيذ اعمال المرافق العامة طبقا للمخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و المخططات التفصيلية وكذلك المواصفات والمعايير المقررة وأن يتم التنفيذ تحت أشراف الجهة المختصة بالمرفق وفقا لتوجيهاتها- وبمرعاة الشروط والقواعد التى تضعها لذلك .
على المقسم عند قيامه بتنفيذ المرافق تقديم مجموعتين من الخرائط والرسومات والمواصفات اللازمة لذلك للجهة الادارية المختصة وأن يكون التصميم واعداد الخرائط والرسومات والمواصفات بمعرفة المهندس اوالمكتب الهندسى المتخصص وفقا للقواعد الصادر بها قرار من الوزير المختص.
يجب وضع علامات حديدية من مواسير أو زوايا عند أركان البلوكات وقطع الأراضي تثبت فى الأرض بعمق كاف وبشكل يضمن عدم نزعها ، كما يجب أن يحدد التقسيم على الطبيعة بوضع علامات من الخرسانة عند أركانه تنشأ بشكل يضمن بقاءها وتكون العلامات المذكورة وفقا للرسومات والأبعاد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
يلتزم المقسم بإنشاء وتزويد التقسيم بالمرافق العامة على النحو التالى:-
تحديد معالم التقسيم فى الطبيعة وتحديد الشوارع والميادين والحدائق والأفاريز وغيرها من المساحات العامة المقترحة ، وضبط مناسيبها طبقا للمناسيب التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .
انشاء الشوارع والأفاريز والميادين العامة و رصفها بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق العامة الأخرى المقررة
انشاء الحدائق العامة والجزر المنزرعة بالشوارع والميادين وغرس الأشجار على جوانب الشوارع وفى الحدائق وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة.
- يجب تزويد التقسيم بشبكات المياه الداخلية المقررة وتركيب حنفيات الرش والحريق فى شوارع التقسيم وفقا للاوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الادارية المختصة وتحت أشرافها.
ويجوز للجهة الادارية المختصة أن تطلب زيادة أقطار بعض المواسير لتغذية مناطق أخرى خارجة عن حدود أرض التقسيم وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الادارية المذكورة بنفقات الزيادة فى التكاليف فضلا عن نفقات إنشاء الخزانات والروافع .
يجب تزويد التقسيم بشبكة التيار الكهربائى لمبانى التقسيم وكذلك شبكة الإنارة العامة ويدخل فى ذلك الكابلات والأعمدة وملحقاتها وذلك فى المناطق التى تتوافر فيها التغذية بالتيار الكهربائى وتتحمل الجهة القائمة على مرفق الكهرباء نفقات إنشاء شبكة الضغط العالى ومحولاتها والاكشاك اللازمة لها وكذلك نفقات الأعمال الزائدة التى ترى لزومها لزيادة قدرة الشبكة لتغذية مناطق أخرى خارجة عن التقسيم.
يجب تزويد أرض التقسيم بشبكة للمجاري إذا كانت توجد شبكة عامة للمجارى يتيسر توصيل شبكة المجارى بالتقسيم بها وذلك وفقا لما تقرره الجهة الادارية المختصة ويجب أن تشمل شبكة التقسيم بالوعات صرف مياه الشوارع ومحطات الرفع اللازمة لخدمة التقسيم ، و إذا رأت الجهة الادارية المختصة زيادة أقطار بعض المواسير عليها ان تلتزم بنفقات هذه الزيادة ويكون تصميم وتنفيذ أعمال المجارى وفقا للشروط التى تقررها الجهة القائمة على مرفق المجارى.
فى المناطق التى ليس بها شبكة للمجارى العامة أو التى يكون توصيل التقسيم بشبكات المجارى العامة غير مناسب تكون عملية صرف المخلفات السائلة بوسيلة صرف مناسبة تعتمدها الجهة الادارية المختصة وفى هذه الحالة يلزم أن يبين فى اعتماد التقسيم الطريقة التى يتم بها الصرف .
فى حالة الصرف بواسطة خزانات تحليل أو أية وسائل أخرى مماثلة يجب مراعاة ما يأتى:-
ألا تقل مساحة قطعة الأرض المعدة للاستعمال السكنى عن 300 متر مربع .
أن يكون المنشأ المخصص للصرف أو أى جزء منه على مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار من حدود قطعة الأرض المنشأة عليها .
أن يراعى فى نظام الصرف الشروط والمواصفات المقررة .
ويجوز للجهة الادارية إذا كانت مساحة التقسيم تزيد عن 30 ألف متر مربع فأكثر أن تلزم المقسم بتزويد التقسيم بوسيلة صرف مناسبة لصرف المخلفات.
مادة (54): تضم مشروعات التقسيم ذات الطبيعة الخاصة ما يأتى:

1- التقسيم على أرض الهضاب والمنحدرات و التلال

يجب على من ينشئ تقسيما فى أرض منحدرة يبلغ متوسط انحدارها 15: 100 (خمسة عشر إلى مائة) فأكثر مراعاة ما يأتى :-

أن يقدم بيانات تفصيلية كافية عن الخواص والمميزات الجيولوجية للأرض متضمنة أنواع التربة وذلك للتأكد من توافر عناصر الأمان عند البناء على الموقع .
أن تكون مساحات القطع مناسبة ويمكن أن تزيد مساحة القطعة على المعدل العادى بازدياد الميل .
أن يقدم رسومات وقطاعات تفصيلية عن أعمال الحفر والردم مع بيان مواصفات أعمال الردم ودرجة الميول والحوائط الساندة وغيرها .
أن يؤمن الوصول بسهولة إلى المواقع التى أجريت فيها أعمال الحفر والردم للقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة .
ان يؤمن وسائل صرف مناسبة للمخلفات السائلة والمجارى وتجنب الصرف فى خزانات تحليل لمنع تراكم السوائل تحت سطح الأرض.
"ويجوز لاعتبارات تقوم على انخفاض معدل حركة المرور فى التقسيمات على الانحدارات أن يسمح بشوارع تقل عروضها عن عروض الشوارع فى التقسيمات العادية."
أن تصمم انحدارات الشوارع بما يتمشى مع الأسس الهندسية مع الإقلال ما أمكن من المنحنيات الأفقية والرأسية ومع تأمين وصول رجال الإطفاء ومعداتهم إلى أى مكان فى التقسيم.
2-التقسيم على الواجهات المائية (نهر – بحر – بحيرة – مجري مائي)

يلزم وضع اشتراطات تكميلية وليست بديلة للتقسيمات التى تطل على الواجهات المائية، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وغيرها من الجهات ذات الصلة ومن بين هذه الاشتراطات :-

وجوب اجراء عمليات ردم للمناطق المنخفضة مع ملاحظة اجراء اختبارات التربة واختيار المواد المناسبة للردم ومراعاة تنفيذ عملية الدك وتوفير وسيلة لصرف المياه السطحية .
توفير وصلات وممرات ومماشى للوصول الى الواجهات المائية لملاك التقسيم والعامة ولملاك قطع الاراضى الخلفية .
توفير بيانات عن مناسيب المياه العالية والعادية والعمق وميول الشاطىء .
تحديد مواصفات انشاء للرؤوس والسدود والجسور والحوائط الساندة لمنع تآكل الشواطىء .
خطوط وعلامات المساحات التى يمنع بعدها رياضة الانزلاق والقوارب .
الاشتراطات الخاصة التى تعدها الجهات المعنية لحماية الموارد المائية
مادة (55): يترتب علي صدور قرار التقسيم اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة.

مادة(56) : اشتراطات خاصة بمشروعات التقسيم بالقرى :

فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الارض إلى أكثر من قطعة واحدة أو اقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الارض، يلزم إعداد مشروع التقسيم وفقا للاشتراطات التالية:-

أن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الاقل.
لا يزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم عن 100مترا.
لا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50مترا.
لا يقل الحد الادنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن سته أمتار ، كما لا يقل بالنسبة لطريق داير الناحية عن ثمانية امتار مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم.
بالنسبة للأراضى المضافة للحيز العمرانى، يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الارض المصرح بالبناء عليها عن سبعة امتار ولايزيد عمقها عن ضعف الواجهة.
لا تقل مساحة قطعة الأرض عن 70م2 للقرى وذلك للاراضى الواقعة بمناطق الامتداد العمرانى للقرية
تحديد الارتفاعات طبقا لما جاء بالمخطط الاستراتيجى العام
مادة (57): خطوات الاعداد و الاعتماد

اولا: بالنسبة لحالات التقسيم الاولى و الثانية بالمدن و القرى

يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-

صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وموضحا بها على الاخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاسراتيجى العام للمدينة او القرية
المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
نسخة واحدة من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود واحداثياتها الطبيعية والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية المشار إليها.
3 نسخ من مخطط تقسيم الارض بمقياس رسم مناسب تبين طبيعة التقسيم.
ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-

مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
الاسم المقترح للتقسيم ، اذا ما اوضح طالب التقسيم ذلك
اسم وعنوان المالك طالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم.
أطوال حدود أرض التقسيم وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاررة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت والاستعمالات المستحدثة.
الاطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة واقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الارض المخصصة للشوارع الداخلية بارض التقسيم و ذلك بالنسبة لحالة التقسيم الثانية الواردة بهذه اللائحة.
شهادة بالتنازل عن الارض المخصصة لمبانى الخدمات العامة التى يتطلبها مشروع التقسيم طبقا لما ورد بالمخطط الاستراتيجى العام
ثانيا: بالنسبة لحالة التقسيم الثالثة الواردة بهذه اللائحة يتم اعداد مشروع التقسيم لها و اعتماده وفقا للخطوات الاتية:-

يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخطط استراتيجى عام من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم بالجهة الادارية مصحوبا بالمستندات و الرسومات الاتية:-

- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية و موضحا بها على الاخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية

- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن 1: 5000 مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.

- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.

- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق .

- سبع نسخ من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للارض - و اذا لزم الامر قطاعات رأسية على مسافات مناسبة - ومساحة الأرض ويكون الرسم بمقياس 1: 1000 مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية السالف ذكرها.

- سبع نسخ من مخطط تقسيم الاراضى بمقياس رسم 1: 1000 تبين طبيعة التقسيم موضحة التفصيلات الفردية للتحقق من صلاحية المشروع.

- وذلك مع مراعاة ان تكون الرسومات معتمدة من مهندس او مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن

ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات الآتية:-

- مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.

- الاسم المقترح للتقسيم.

- اسم وعنوان المالك وطالب التقسيم والمهندس او المكتب الهندسى المتخصص الذي أعد مشروع التقسيم.

- أطوال حدود أرض التقسيم والمواقع والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.

- الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت.

- البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة ومثبتة فى جدول بأرقامها وأبعادها ومساحتها .

- خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة .

- لوحة الاشتراطات الخاصة باعمال البناء

- قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم والمرفقة بالمشروع .

- برنامج تنفيذ التقسيم و مراحله.

- برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم .

- ميزانية استعمالات الاراضى لارض التقسيم وموضحا بها على الاخص:-

- المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الاغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت.

- قطع الأرض المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحاتها وبيان نوع التخصيص

- مساحة الشوارع والميادين والحدائق والمساحات العامة وعروضها واطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة المنشأة بالتقسيم ونسبتها بالنسبة لمساحة أرض التقسيم .

- شهادة بالتنازل عن الأرض المخصصة للخدمات العامة التي يتطلبها مشروع التقسيم طبقاً لما ورد بالمخطط الاستراتيجي العام.

مادة (58): فحص واعتماد مشروع التقسيم

تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فحص مشروع التقسيم وإخطار طالبه بما يلي :-

فى حالة قبول او رفض المشروع يتم اخطار الطالب خلال ثلاثة اشهر من تقديم طلب اعتماد التقسيم مع بيان اسباب الرفض .
فى حالة وجود ملاحظات علي المشروع يتم اخطار الطالب خلال شهر من تقديم طلب التقسيم بالملاحظات.
وفى هذه الحالة على المقسم ان يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اخطاره بالملاحظات ، على ان تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس اومكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن.

فاذا انقضت هذه المدة دون تقديم المشروع بعد التعديل ، سقط طلب اعتماد التقسيم وذلك ما لم توافق الجهة الإدارية السالف ذكرها على مد هذه المدة لمدة أخرى.

و تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل في ضوء الملاحظات التى ابديت على المشروع و ذلك فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المشروع المعدل و يكون البت بالموافقة اوالرفض.

وفي حالة الموافقة تقوم الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية فى حالة الموافقة باعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعة الي سلطة الاعتماد ويتم التصديق علي نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة علي الاعتماد.

و تحفظ بالادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم الموافق علي اعتماده و نسخة من الرفع المساحي للموقع و نسخة من قرار الموافقة علي الاعتماد.

و ينشأ بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سجل خاص تقيد به قرارات الموافقة على اعتماد التقسيم والبيانات والإجراءات التى تم بشأنها علي ان تكون صحائفه مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون به البيانات الأساسية لكل مشروع ورقم وقرار الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار الاعتماد وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية

مادة (59) فى حالة تعديل تقسيم معتمد او قائم، تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة

مادة (60) - الاعلان عن مشروعات التقسيم :

يقوم صاحب المشروع ( جهة حكومية أو عامة / شركة / أفراد ) بايداع المستندات التالية لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص:-

- خريطة مساحية حديثه محددة بالاحداثيات القومية ونقطة واحدة لروبير لقياس الارتفاع عن سطح البحرعلى الاقل موقع عليها التقسيم المطلوب الاعلان عنه على أن تكون معتمده من الجهة الادارية المختصه بشئون التخطيط والتنظيم ومحدداً عليها قطع أراضي التقسيم مرقمه ومحددة بالمساحات بالمتر المربع ويظهر عليها حدود الطرق وعروضها .

- ملف كامل لكروت الوصف لاجمالي قطع أراضي التقسيم محددة بإحداثيات وابعاد لكل قطعة على حدة ومحدد لها حدود الجار ومداخلها من الطرق وشبكات البنية الاساسية والوصلات المنزلية الخاصة بها و شروط البناء من ردود أمامية وجانبية وخلفية ونسب بناء وارتفاع وأيه شروط تنظيمية أخري .

- خرائط مساحية موقع عليها شبكات الطرق وخطوط التنظيم (حدود الملكية) وشبكات مياه الشرب والري (ان وجدت) والحريق العمومية وكذا شبكات الصرف الصحي وشبكات التغذية بالكهرباء وشبكات الاتصالات والغاز ( ان وجدت ) .

- ما يفيد انشاء و توصيل شبكات المرافق العامة من عدمه .

على ان يحصل صاحب المشروع على شهادة باتمام الايداع

مادة (61) : يتقدم صاحب المشروع بطلب الاعلان عنه الى الجهة الادارية مرفقه بها شهادة اتمام الايداع و في حالة عدم تنفيذ شبكات المرافق بالمشروع يتم تقديم خطاب ضمان بنكي لتنفيذ المرافق وفق القيم المحددة من الشركات المعنية ويجوز بالاتفاق مع صاحب المشروع ان تتولى الجهة الادارية التنفيذ بمعرفتها او بمعرفة الجهات المختصة خصما من قيمة خطاب الضمان

مادة (62): على المسئول فى الجهة التى تتولى الاعلان عدم الموافقة على الاعلان، الا بعد الحصول من صاحب المشروع على المستندات التالية:-

- شهادة اتمام الايداع

- قرار باعتماد التقسيم موضوع الاعلان و ذلك بالنسبة للجهات الحكومية.

- ما يفيد توصيل المرافق او صورة من خطاب الضمان المنصوص عليه فى المواد السابقة

مادة (63) – بالنسبة لمشروعات تقسيم المناطق الصناعية والتجارية فيتم تحديد قواعد التقسيم وفقاً للمخطط التفصيلي الذي يبين حالات وشروط وأوضاع التقسيم ويتم اعتماد طلبات التقسيم من الجهة الادارية المختصة بكل نشاط ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، جهاز تنمية التجارة الداخلية) وفقا للاجراءات المتبعة لاعتماد التقسيم طبقا للقانون وهذه الائحة.



الفصل الخامس

مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة

مادة (64): تحدد مناطق اعادة التخطيط التى ينطبق عليها الحالات المنصوص عليها فى القانون و التي يقرها المجلس بناء علي عرض المحافظ المختص كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الاراضي عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى ووفقا للاسس والمعايير التالية:-

- أن تكون المنطقة واحدة من المشروعات ذات الاولوية التي اتفق عليها ذوي الصلة وشملها المخطط الاستراتيجي كمناطق تم تغيير استخدامها وفق مخرجات المخطط الاستراتيجي العام او المخطط التفصيلى في هذا الاطار.

- أن يعود تعديل استخدام الارض بالنفع على هذه الارض من جراء التعديل من جهة وعلى الجهة الادارية التي تقع المنطقة المعنية في نطاقها وعلى جموع مواطني المدينة او القرية من جهة أخري.

- أن يؤدي تعديل الاستخدام الى تعظيم الفائدة علي سكان المدينة والمنطقة وأن يساهم التعديل في تنفيذ المخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته.

- أن تتوافر آلية لتنفيذ التعديل.

مادة (65): تتبع ذات الاجراءات الخاصه بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية او المخطط التفصيلى لمناطق اعادة التخطيط التي يتم تحديدها واعلان بيان لها بقرار من السيد المحافظ المختص ويقرها المجلس.

مادة (66): تتم خطوات واجراءات التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي داخل منطقة تعديل الاستخدام واعادة التخطيط على النحو التالي:

يتم تحديد المخالفات بهذه المنطقة من خلال الادارات المختصة
طبقاً لبيان تحديد مناطق اعادة التخطيط الصادر من المحافظ المختص و المعتمد من المجلس، يتم الاعلان بالجهة الادارية الخاضعة لها المنطقة عن وصف منطقة التعديل وحدودها ومساحتها ليتقدم ملاك العقارات المبنية الواقعة داخل المنطقة المحددة أو الاراضي الفضاء بها أو ورثتهم خلال شهر بالمستندات الدالة على إثبات الملكية لتلك الارض وذات العقار (العقد المشهر).
تحرر الجهة الادارية اتفاقاً بين الملاك بموافقة الاغلبية العظمى علي اعادة توزيع الملكيات طبقاً لما تسفر عنه اعمال اعادة التخطيط بذات الانصبه وطبقاً لنسب الاستغلال المحددة بالمخطط.
تتولي الجهة الادارية اجراءات نزع الملكية بغرض اعادة التخطيط للملاك غير الموافقين علي المشاركة في اعادة توزيع الملكيات والانصبه وذلك وفق الاجراءات الخاصه بنزع الملكية والتعويضات المحددة لها والوارده بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تتولى الجهة الادارية اعداد حصر لوحدات الشاغلين من غير الملاك لمنطقة اعادة التخطيط لتدبير السكن أو النشاط البديل وبمراعاة توفير سكن أو نشاط بديل بذات المساحه وذات المستوي.
و تقوم الجهة الادارية بتوفير مسكن أو نشاط مؤقت لهم لحين اعداد الوحدة البديلة أو بدفع قيمة ايجارية للمتضرر لحين اتمام النقل للمسكن أوالنشاط الجديد .

كما تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة بالاجراءات المتبعة في اعداد واعتماد مشروع اعادة التخطيط بذات الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلي بالمدينة او القرية

مادة (67): يقوم المحافظ بتشكيل لجنة لحصر والتفاوض مع الملاك فى منطقة اعادة التخطيط للمدينة على النحو التالى:-

رئيس المدينة او الحى (رئيسا)
ممثل لمصلحة الضرائب العقارية
ممثل للشهر العقارى
ممثل لهيئة المساحة
رئيس المجلس الشعبى المحلى للمدينة
3 من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع
فى حالة القرية ، تشكل اللجنة من :-

رئيس الجهة الادارية (رئيسا)
ممثل عن الضرائب العقارية
ممثل للشهر العقارى
ممثل لهيئة المساحة
ممثل للجمعية الزراعية.
رئيس المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية
عمدة القرية
ثلاثة من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع
ولكل لجنة ان تستعين بمن تراه لاداء عملها

مادة (68): تتولي لجنة الحصر والتفاوض المهام الآتية:

حصر العقارات داخل منطقة المشروع و اسماء الشاغلين و الملاك
مراجعة مستندات الملكية
مراجعة مستندات الشاغلين
مراجعة المخالفات القائمة
التفاوض المبدئى مع الملاك و الشاغلين فى ضوء ما يرد من لجنة التقييم المنصوص عليها فى مادة التالية.
تعد اللجنة تقرير مبدئى موقع من جميع اعضاء اللجنة و يعرض على المحافظ، و يقوم المحافظ على ضوء تقرير اللجنة بتحديد اولويات التعامل مع هذه المنطقة.

مادة (65): لجنة التقييم

يسند المحافظ المختص اعمال التقييم الى مقيم او اكثر او الى لجنة من المقيمين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى للقيام بالاعمال الاتية:-

معاينة موقع المشروع
عمل خرائط التثمين
اعداد تقريرا استشاريا بتقدير اجمالى التعويض للملاك طبقا لحالات العقارات بالمنطقة
تقدير نصيب العقار وفقا لمشروع المخطط التفصيلى المعد من قبل الاستشارى او الخبير.
و عند التوصل الي نتيجة التقييم، يتم عرضه على المحافظ لاعلان نتيجة الاعمال و لصقها فى مكان ظاهر بديوان عام المحافظة و مقر الجهة الادارية المختصة واى مكان اخر يرى المحافظ ضرورة لصقه بها.

مادة (70): فى حالة موافقة المحافظ على اختيار المنطقة على اعتبارها منطقة اعادة تخطيط ذات اولوية فى التعامل و اقرارها من المجلس، يتم تكليف لجنة التفاوض القيام بالاجراءات الاتية:-

دعوة الملاك بالمنطقة الى اجتماع عام لتحديد اليات التفاوض على ان يكون باحد الخيارين التاليين:-
اما بالتعويض المالى قبل تنفيذ مشروع اعادة التخطيط
الانتظار الى تمام اعادة التخطيط واقتضاء التعويض العينى اوالمادى بعد تنفيذ المشروع
يتم التفاوض مع الملاك كل على حده مع من لم يوافق على احد الخيارين السابقين.
اعداد تقرير بنتائج التفاوض يتم عرضه على المحافظ المختص
مادة (71): تكون الاسس والمعايير الخاصه بتحديد المناطق غير المخططة الخاضعة للتحسين والتطـوير والمحددة بالاعلان الصادر من المحافظ المختص والمعتمدة من المجلس هى ذات الاسس والمعايير الخاصة بتحديد مناطق اعادة التخطيط المشار اليها فى المواد السابقة.

وتتولى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المختصة وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة وفق الاجراءات المتبعة في شأن اعداد واعتماد المخططات التفصيلية.

كما تتولى الجهة الادارية التفاوض مع ملاك العقارات والاراضي الفضاء بالمنطقة وفق ذات الاجراءات الواردة بشأن التفاوض مع ملاك مناطق اعادة التخطيط.



الفصل السادس

التقييد او الاعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام

مادة (72): يتقدم المحافظ المختص من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم اليه بطلب التقييد الى المجلس موضحا به الاشتراطات الحالية والمقترحات المطلوبة للتقييد والهدف منها و اقتراح ما يستحق من تعويض اذا كان له مقتضى ومصادره

و تقوم الامانة الفنية للمجلس بإعداد مذكرة شاملة الموضوع كما تقوم بالمعاينات الفنية اللازمة اذا تطلب الامر، على ان يوضح بالمذكرة الاستثناء المطلوب والغرض منه ورأى المحافظ المختص.

و يعرض الموضوع على المجلس وفى حالة الموافقة يتم اخطار المحافظ بالموافقة وما يستحق من تعويضات و الجهات التى تقوم بصرفها.

مادة (73) : لاعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام تتبع الخطوات الآتية:

يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلب الاعفاء موضحا فيه الاعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء - إن وجدت - واذا وافق المحافظ المختص، يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.

تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة عن الموضوع توضح الاعفاء المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا الاعفاء والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا الاعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ويتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشأن بالموافقة على الاعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة

مادة (74) : لتغيير استخدام الاراضى بالمنطقة او جزء منها او مبنى بذاته تتبع الخطوات الآتية:

يتقدم صاحب الشأن الى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحا عليها الارض او المبنى المراد تغيير استخدامه ، و اذا وافق المحافظ المختص يتم ارسال الطلب الى الامانة الفنية للمجلس.

تتولى الامانة الفنية اعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والاثار التى يمكن ان تترتب على هذا التغيير والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

يتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بابلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنه 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.


الفصل السابع

اوجه صرف حصيلة الرسوم

مادة (75): تكون اوجه صرف الرسوم المشار اليها بمادة (19) من القانون على النحو التالى:-

اعداد المخططات التفصيلية داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة للمدن و القرى
لجان التقييم المشكلة ضمن اعداد المخططات التفصيلية للتعامل مع مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة
اثابة العاملين بالادارات المختصة بتنفيذ احكام هذا القانون و ذلك بموجب قرار يصدر من المحافظ المختص
مادة 76 – أما بالنسبة للرسوم الخاصة بالمناطق الصناعية والتجارية ، فيصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وعرض الجهة الادارية المختصة بالنشاط ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، جهاز تنمية التجارة الداخلية) قرارا بتحديدها.


الباب الثانـي

التنسيق الحضاري

مادة (77) : ينشئ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مركزاً إقليمياً يتبعه بكل إقليم اقتصادي ، ليباشر اختصاصات الجهاز بهذا الإقليم ويقدم الدعم الفني للجهات ذات العلاقة بالتنسيق الحضاري بالإقليم ، ومتابعة تنفيذ مشروعات الجهاز بالمحافظات التابعة له.

و يجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً والمناطق السياحية وفي التجمعات العمرانية الجديدة وفي المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويصدر بتنظيم المراكز الاقليمية والفروع والمكاتب وتحديد اختصاصاتها ومجالات عملها قرار من مجلس ادارة الجهاز.

مادة (78): مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وتصريف أموره وله أن ينشئ من الإدارات بدرجاتها ما يلزم لتحقيق أهداف الجهاز علي أن يحدد مهامها واختصاصاتها .

مادة (79): يقوم رئيس مجلس ادارة الجهاز بتشكيل اللجان العلمية لوضع أسس ومعايير ودلائل التنسيق الحضاري في المجالات المختلفة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/groups/agricultural.hisforum/
عيسى محمد البريهي




ذكر عدد المساهمات : 8
البلد : اليمن
تاريخ التسجيل : 03/06/2013

حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 2 ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 2 )   حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 2 ) I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 17, 2013 4:28 pm

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 2 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أساسات البناء
» عزل الأساسات يمنع تشققات البناء
» حصرى اسعار مواد البناء واسعار بنود اعمال
» أهمية استخدام الشدات المعدنية ( السقالات) في البناء والتشييد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شركة نـيـودريل لأعمال الجسات واختبارات التربة :: ابحاث ميكانيكا التربة والاساسات :: ابحاث & ميكانيكا التربة عام-
انتقل الى: